The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 246

المادة 246

مادة 246: للزوجة ان تهب او تبيع كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق او وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب او المبيع الى الموهوب له او المشتري.

المادة 246 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/246/