المادة 301
مادة 301: اذا فارقت المرأة زوجها لاعتياده ضربها ولانه هددها بالقتل وابت العودة اليه فلا تعد ناشزا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 301 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 301: اذا فارقت المرأة زوجها لاعتياده ضربها ولانه هددها بالقتل وابت العودة اليه فلا تعد ناشزا.
المادة 301 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/301/