المادة 302
مادة 302: اذا فارقت المرأة الرجل لكثرة ديونه وكان لها وجه مقبول في خوفها على نفسها اذا رجعت اليه فلا تعد ناشزا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 302 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 302: اذا فارقت المرأة الرجل لكثرة ديونه وكان لها وجه مقبول في خوفها على نفسها اذا رجعت اليه فلا تعد ناشزا.
المادة 302 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/302/