The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 320

Article 320 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 320

مادة 320: اذا نظر الرجل امرأته تزني او علم من ثقة او اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها الا اذا حلفت .

المادة 320 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/320/