المادة 320
مادة 320: اذا نظر الرجل امرأته تزني او علم من ثقة او اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها الا اذا حلفت .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 320: اذا نظر الرجل امرأته تزني او علم من ثقة او اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها الا اذا حلفت .
المادة 320 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/320/