المادة 321
مادة 321: الحلف في الحالة الثانية من المادة السابقة لا يجوز ما لم يكن ضمن تهمة اخرى يجوز التحليف عليها شرعا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 321 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 321: الحلف في الحالة الثانية من المادة السابقة لا يجوز ما لم يكن ضمن تهمة اخرى يجوز التحليف عليها شرعا.
المادة 321 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/321/