المادة 331
مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 331 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.
المادة 331 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/331/