The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 331

Article 331 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 331

مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.

المادة 331 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/331/