المادة 380
مادة 380: اذا لم يدخل الرجل بالمرأة لمرضها او لعنته وتوفيت فلا ارث له عنها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 380 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 380: اذا لم يدخل الرجل بالمرأة لمرضها او لعنته وتوفيت فلا ارث له عنها.
المادة 380 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/380/