المادة 402
مادة 402: يكفي مولود واحد ولو يموت على اثر موت امه بشرط ان يكون عمره لا اقل من ثلاثين يوما وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الارث .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 402 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 402: يكفي مولود واحد ولو يموت على اثر موت امه بشرط ان يكون عمره لا اقل من ثلاثين يوما وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الارث .
المادة 402 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/402/