المادة 402
مادة 402: يكفي مولود واحد ولو يموت على اثر موت امه بشرط ان يكون عمره لا اقل من ثلاثين يوما وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الارث .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 402: يكفي مولود واحد ولو يموت على اثر موت امه بشرط ان يكون عمره لا اقل من ثلاثين يوما وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الارث .
المادة 402 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/402/