The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 413

Article 413 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 413

مادة 413: اذا باع الرجل شيئا من مال الزوجة واشتغل بثمنه او اخذ به شيئا اخر وكان الثمن او البدل موجودا لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.

المادة 413 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/413/