The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 413

المادة 413

مادة 413: اذا باع الرجل شيئا من مال الزوجة واشتغل بثمنه او اخذ به شيئا اخر وكان الثمن او البدل موجودا لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.

المادة 413 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/413/