المادة 413
مادة 413: اذا باع الرجل شيئا من مال الزوجة واشتغل بثمنه او اخذ به شيئا اخر وكان الثمن او البدل موجودا لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 413: اذا باع الرجل شيئا من مال الزوجة واشتغل بثمنه او اخذ به شيئا اخر وكان الثمن او البدل موجودا لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.
المادة 413 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/413/