The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded

المادة 520

Article 520 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 520

مادة 520: اذا لم يترك المتوفي الا عقارا وكان عليه دين غير ما عليه لارملته كان الاقدم منهما هو الاولى بالوفاء قبل الاخر.

المادة 520 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/520/