المادة 12
Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 11, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:
أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.
ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
٢ - يكون على وزارة المالية:
أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.
ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).
ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.
History · 2 versions
-
تتولى الأمانة العامة للمجلس:
أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها الى المجلس من أجل تحويلها الى مجلس الوزراء.
ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم ولتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
-
١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:
أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.
ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
٢ - يكون على وزارة المالية:
أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.
ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).
ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 11, 15/01/2026
تُعدّل المادة /١٢/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:
١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:
أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.
ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.
٢ - يكون على وزارة المالية:
أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.
ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).
ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.