The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 48 of 7 Sep 2017. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

Amended 15/01/2026

Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 11, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:

أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.

ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.

٢ - يكون على وزارة المالية:

أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.

ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).

ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/01/2026 · the Lebanese University's text

    تتولى الأمانة العامة للمجلس:

    أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها الى المجلس من أجل تحويلها الى مجلس الوزراء.

    ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم ولتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.

  2. Version 2.0 · from 15/01/2026 · Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, art. 11 · as the amending text publishes it

    ١ - تتولى الأمانة العامة للمجلس:

    أ - إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وإحالتها إلى المجلس من أجل تحويلها إلى مجلس الوزراء.

    ب - تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.

    ٢ - يكون على وزارة المالية:

    أ - ابداء الرأي بدراسة الجدوى المالية المتضمّنة الإطار المالي للمشروع المشترك لجهة كفاءة توظيف الأموال العامة.

    ب - إبداء الرأي بدراسة المخاطر التي قد تترتب على الماليّة العامة والتأكد من عدم تضمين عقد الشراكة أيّة التزامات ماليّة لا تتوافق مع مبادئ الاستدامة الماليّة (Fiscal sustainability).

    ج - ابلاغ الشخص العام والوزير المختص ومجلس الوزراء، في حال تبيّن وجود أيّة مخاطر ماليّة جوهرية قد تطرأ في أيّ مرحلة من مراحل المشروع، سواء التأسيسيّة أم التشغيليّة.

المادة 12 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273709/article/12/