The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Law No. 48 of 7 Sep 2017. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

Amended 15/01/2026

Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, article 12, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

١ - خلافاً لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرّف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك، وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.

٢ - يجب أن يتضمّن العقد نصاً صريحاً يُبيّن بصورة دقيقة وواضحة ماهية الأموال والموجودات العائدة

للدولة والمتعلقة بالمشروع والتي لا تقبل الحجز أو الرهن.

٣ - تشمل أصول الشخص العام غير المنقولة الأراضي، والأبنية، والمرافق الثابتة والأشغال المنفذة جميعها، والتي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة. وتعتبر من أصول الشخص العام غير المنقولة أيضاً المنشآت والأبنية والمرافق الثابتة والأشغال المنفّذة جميعها، والتي يحدثها الشريك الخاص على أرض تعود للشخص العام تنفيذاً لأحكام عقد الشراكة.

٤ - وتشمل أصول الشخص العام المنقولة، جميع المنقولات والموجودات التي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة.

٥ - لا يجوز رهن الأصول المنقولة أو غير المنقولة العائدة للشخص العام والتي توضع بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع، أو إنشاء أية ضمانات عينية عليها، ويكون للشريك الخاص و/أو شركة المشروع حق الانتفاع على هذه الأصول طوال مدة عقد الشراكة، وعلى أن يُحدّد في عقد الشراكة أصول وأحكام هذا الانتفاع بحسب طبيعة المشروع المشترك.

٦ - يُجاز للشريك الخاص و/أو شركة المشروع التنازل عن حصته من الإيرادات كما هي ملحوظة في عقد الشراكة لمصلحة المقرضين و/أو المموّلين.

٧ - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبّق في هذه الحالة أصول الاستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجّل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتُعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.

٨ - يُجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الاستملاك للعقارات المطلوب استملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصراً لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/01/2026 · the Lebanese University's text

    1 - خلافا لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.

    2 - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبق في هذه الحالة أصول الإستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.

    3 - يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كليا أو جزئيا مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الإستملاك للعقارات المطلوب إستملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصرا لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.

  2. Version 2.0 · from 15/01/2026 · Replaced by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, art. 12 · as the amending text publishes it

    ١ - خلافاً لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرّف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك، وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.

    ٢ - يجب أن يتضمّن العقد نصاً صريحاً يُبيّن بصورة دقيقة وواضحة ماهية الأموال والموجودات العائدة

    للدولة والمتعلقة بالمشروع والتي لا تقبل الحجز أو الرهن.

    ٣ - تشمل أصول الشخص العام غير المنقولة الأراضي، والأبنية، والمرافق الثابتة والأشغال المنفذة جميعها، والتي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة. وتعتبر من أصول الشخص العام غير المنقولة أيضاً المنشآت والأبنية والمرافق الثابتة والأشغال المنفّذة جميعها، والتي يحدثها الشريك الخاص على أرض تعود للشخص العام تنفيذاً لأحكام عقد الشراكة.

    ٤ - وتشمل أصول الشخص العام المنقولة، جميع المنقولات والموجودات التي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة.

    ٥ - لا يجوز رهن الأصول المنقولة أو غير المنقولة العائدة للشخص العام والتي توضع بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع، أو إنشاء أية ضمانات عينية عليها، ويكون للشريك الخاص و/أو شركة المشروع حق الانتفاع على هذه الأصول طوال مدة عقد الشراكة، وعلى أن يُحدّد في عقد الشراكة أصول وأحكام هذا الانتفاع بحسب طبيعة المشروع المشترك.

    ٦ - يُجاز للشريك الخاص و/أو شركة المشروع التنازل عن حصته من الإيرادات كما هي ملحوظة في عقد الشراكة لمصلحة المقرضين و/أو المموّلين.

    ٧ - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبّق في هذه الحالة أصول الاستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجّل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتُعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.

    ٨ - يُجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الاستملاك للعقارات المطلوب استملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصراً لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.

المادة 13 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273709/article/13/