The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 In force

المادة 13

المادة 13

1 - خلافا لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.

2 - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبق في هذه الحالة أصول الإستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.

3 - يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كليا أو جزئيا مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الإستملاك للعقارات المطلوب إستملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصرا لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.

المادة 13 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273709/article/13/