The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 48 of 7 Sep 2017. Published in Official Gazette issue 42 of 14 Sep 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

Amended 15/01/2026

1 - يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهما إسمية تخضع لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 بتاريخ 24/12/1942 وتعفى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 78 و144 منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، ويعفى رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل.

2 - في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فأنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الإتحاد.

3 - يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها، وتعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة على أن يتم التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة دولية. يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الشخص العام طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على الأقل يُعيَّن من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

4 - لا تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/01/2026 · the Lebanese University's text

    1 - يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهما إسمية تخضع لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 بتاريخ 24/12/1942 وتعفى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 78 و144 منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، ويعفى رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل.

    2 - في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فأنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الإتحاد.

    3 - يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها، وتعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة على أن يتم التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة دولية. يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الشخص العام طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على الأقل يُعيَّن من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

    4 - لا تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة.

  2. Version 2.0 · from 15/01/2026, until 15/01/2026 · Changed in part by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, art. 7

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2 – في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات او اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فإنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة.

  3. Version 3.0 · from 15/01/2026 · Supplemented by قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026, art. 7

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 5 الجديدة: عملاً بأحكام الفقرة 13 من المادة العاشرة، يجوز منح ممولي الشريك الخاص و/أو شركة المشروع الضمانات التي يطلبونها لتأمين تمويل المشروع المشترك، وخاصة في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص في تنفيذ موجباته التعاقدية بما يؤثر على حُسن سير المشروع المشترك. وتشمل هذه الضمانات على سبيل المثال لا الحصر: أ – حق الحلول (Step-in Right): في حال إخلال شركة المشروع و/أو الشريك الخاص بأي من التزاماته التعاقدية، يحق للممولين الحلول محل الشريك الخاص بشكلٍ مؤقت إلى حين تأمين شريك بديل، على أن لا تتجاوز المدة السنة الواحدة. وذلك وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في عقد الشراكة. ويشترط في الشريك الخاص الجديد أن تتوافر فيه الشروط نفسها التي تمّ اشتراطها في الشريك الخاص المتعاقد عند طرح المشروع المشترك. ب – حق التصرف بأسهم شركة المشروع: يحق التصرّف بأسهم شركة المشروع، في أي مرحلة من مراحل المشروع سواء التأسيسية أم التشغيلية، وذلك حصراً لغاية رهن هذه الأسهم عند الاقتضاء من قبل الممولين وفقاً للآليات المتفق عليها في عقد الشراكة. ج – كما يجوز للشخص العام أن يعقد اتفاقية مباشرة Direct Agreement مع شركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات ذات الصلة لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك، بما في ذلك تنظيم آليات الحلول، والتصرف بأسهم شركة المشروع. ويُحدّد المجلس ماهية هذه الاتفاقية المباشرة وآلية عقدها، على أن يخضع ادخال أي شريك خاص و/أو مشغل بديل لموافقة مجلس الوزراء.

المادة 9 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273709/article/9/