The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 In force

المادة 9

المادة 9

1 - يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهما إسمية تخضع لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 بتاريخ 24/12/1942 وتعفى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 78 و144 منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، ويعفى رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل.

2 - في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات أو اتحاد البلديات، لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فأنه يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس الإتحاد.

3 - يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها، وتعفى مقدماته العينية من معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة على أن يتم التخمين من قبل جهة مستقلة ذات خبرة دولية. يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الشخص العام طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على الأقل يُعيَّن من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

4 - لا تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 9 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273709/article/9/