The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 No repeal recorded

المادة 116

Article 116 of Law No. 81 of 10 Oct 2018. Published in Official Gazette issue 45 of 18 Oct 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 116

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - قلد بطاقة مصرفية او زورها.

2 - استعمل او تداول، مع علمه بالامر، بطاقة مصرفية مزورة او مقلدة.

3 - قبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن الايفاء تم بواسطة بطاقة مصرفية مزورة او مقلدة.

4 - قلد نقوداً الكترونية او رقمية.

5 - استعمل، مع علمه بالامر، نقوداً الكترونية او رقمية مقلدة.

6 - قلد شيكاً الكترونياً او رقمياً.

7 - استعمل مع علمه بالامر، شيكاً الكترونياً او رقمياً مقلداً.

تطبق احكام المادتين 114 و115 على الافعال الجرمية المذكورة في هذه المادة.

المادة 116 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/116/