The whole text

قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 In force

المادة 116

المادة 116

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - قلد بطاقة مصرفية او زورها.

2 - استعمل او تداول، مع علمه بالامر، بطاقة مصرفية مزورة او مقلدة.

3 - قبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن الايفاء تم بواسطة بطاقة مصرفية مزورة او مقلدة.

4 - قلد نقوداً الكترونية او رقمية.

5 - استعمل، مع علمه بالامر، نقوداً الكترونية او رقمية مقلدة.

6 - قلد شيكاً الكترونياً او رقمياً.

7 - استعمل مع علمه بالامر، شيكاً الكترونياً او رقمياً مقلداً.

تطبق احكام المادتين 114 و115 على الافعال الجرمية المذكورة في هذه المادة.

المادة 116 من قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 https://lebaneselegislation.com/law/278573/article/116/