The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 30

المادة 30

يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر كل شخص مرخص بمزاولة المهن البصرية افشى سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة او لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.

يُمنع على كل شخص مرخص زاول عمله لدى أحد مراكز المهن البصرية ان يقوم بفتح مركز خاص به بالقرب من المركز الذي عمل لديه. حددت المسافة المسموح بها بألف متر على الأقل تقاس المسافة من منتصف باب المركز الذي عمل لديه والى منتصف باب المركز الخاص به من أقرب طريق تصل بينهم. ينتفي هذا القرار بعد مرور سنة على تركه عمله.

يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة المهنة من وزارة الصحة.

المادة 30 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/30/