المادة 30
يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر كل شخص مرخص بمزاولة المهن البصرية افشى سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة او لمنفعة شخص آخر وتسبب بضرر ولو معنوي.
يُمنع على كل شخص مرخص زاول عمله لدى أحد مراكز المهن البصرية ان يقوم بفتح مركز خاص به بالقرب من المركز الذي عمل لديه. حددت المسافة المسموح بها بألف متر على الأقل تقاس المسافة من منتصف باب المركز الذي عمل لديه والى منتصف باب المركز الخاص به من أقرب طريق تصل بينهم. ينتفي هذا القرار بعد مرور سنة على تركه عمله.
يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه اجازة رسمية لممارسة المهنة من وزارة الصحة.