The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law in force by operation of law No. 6 of 5 Mar 2020. Published in Official Gazette issue 10 ( Attached ) of 5 Mar 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

تعديل المادة 12 من القانون رقم 64/2017.

تعدل المادة 12 من القانون رقم 64/2017 بحيث تصبح كما يلي:

خلافا لاي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة عشرة اضعاف ثمنها، لرسم نسبي قدره عشرون بالماية (20%) من قيمة الجوائز، ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.

المادة 15 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/15/