The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 15

المادة 15

تعديل المادة 12 من القانون رقم 64/2017.

تعدل المادة 12 من القانون رقم 64/2017 بحيث تصبح كما يلي:

خلافا لاي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة عشرة اضعاف ثمنها، لرسم نسبي قدره عشرون بالماية (20%) من قيمة الجوائز، ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.

المادة 15 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/15/