المادة 15
تعديل المادة 12 من القانون رقم 64/2017.
تعدل المادة 12 من القانون رقم 64/2017 بحيث تصبح كما يلي:
خلافا لاي نص آخر، تخضع جوائز اليانصيب الوطني اللبناني وجوائز اليانصيب الاجنبي المجاز بيع اوراقه في لبنان، وذلك عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة للورقة او البطاقة او الشبكة الواحدة عشرة اضعاف ثمنها، لرسم نسبي قدره عشرون بالماية (20%) من قيمة الجوائز، ويؤخذ ايرادا في الموازنة العامة.