المادة 1
تعدّل الـمـادة 4 مـن الـقـانـون الـصـادر بـتـاريــخ 25/4/1999 لتصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 4 الجديدة:
يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية".
قانون Law No. 231 16/07/2021
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل الـمادتين 4 و5 من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 والـمعدّل بالقانون رقم 212 تاريخ 26/5/2000 (تعديل بعض احكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 ـ قانون البلديات)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 231 of 16 Jul 2021. Published in Official Gazette issue 29 ( Attached ) of 22 Jul 2021. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعدّل الـمـادة 4 مـن الـقـانـون الـصـادر بـتـاريــخ 25/4/1999 لتصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 4 الجديدة:
يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية".
تعدّل الـمـادة 5 الـمضـافـة إلـى القانـون الصادر بتاريخ 25/4/1999، بموجب القانون رقم 212 تاريخ 26/5/2000 لتصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 5 الجديدة:
يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added, as the Centre notes, by قانون رقم 212 تاريخ 26/05/2000, 01/06/2000
تلغى كل الأحكام الـمخالفة لهذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب
Related