All legislation

قانون Law No. 231 16/07/2021

تعديل الـمادتين 4 و5 من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 والـمعدّل بالقانون رقم 212 تاريخ 26/5/2000 (تعديل بعض احكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 ـ قانون البلديات)

Type
قانون · Law
Number
231
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 107-109
Status
In force
Amended by
قانون رقم 212 تاريخ 26/05/2000 (Art. 2)
Amends
قانون تاريخ 25/04/1999 (Arts. 4, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمـادة 4 مـن الـقـانـون الـصـادر بـتـاريــخ 25/4/1999 لتصبح على الشكل التالي:

"الـمادة 4 الجديدة:

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية".

المادة 2

تعدّل الـمـادة 5 الـمضـافـة إلـى القانـون الصادر بتاريخ 25/4/1999، بموجب القانون رقم 212 تاريخ 26/5/2000 لتصبح على الشكل التالي:

"الـمادة 5 الجديدة:

يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة».

المادة 3

تلغى كل الأحكام الـمخالفة لهذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب