المادة 1
تعدّل الـمـادة 4 مـن الـقـانـون الـصـادر بـتـاريــخ 25/4/1999 لتصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 4 الجديدة:
يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية".
قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021 No repeal recorded
Article 1 of Law No. 231 of 16 Jul 2021. Published in Official Gazette issue 29 ( Attached ) of 22 Jul 2021. No repeal recorded in our sources.
تعدّل الـمـادة 4 مـن الـقـانـون الـصـادر بـتـاريــخ 25/4/1999 لتصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 4 الجديدة:
يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية".
المادة 1 من قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288566/article/1/