The whole text

قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021 In force

المادة 1

المادة 1

تعدّل الـمـادة 4 مـن الـقـانـون الـصـادر بـتـاريــخ 25/4/1999 لتصبح على الشكل التالي:

"الـمادة 4 الجديدة:

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية".

المادة 1 من قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288566/article/1/