All legislation

قانون Law No. 303 08/08/2022

Unofficial English title

Amending Article 1 of Law No. 90 of 10/9/1991 imposing a departure fee on travelers by air or sea and an entry fee on non-Lebanese, with a certain percentage allocated to a special account opened in US dollars at Banque du Liban in the name of the Lebanese State, the proceeds of which are earmarked for spending on airport equipment and maintenance in accordance with the laws in force

Official title, in Arabic تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تُودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 303 of 8 Aug 2022. Published in Official Gazette issue 35 of 11 Aug 2022. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
303
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1754-1756
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 1)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 1)
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 303 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تُعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:

«الـمادة الأولى:

فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.

1 ­- خلافاً لأي نص آخر، يفرض على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:

35 - على كل مسافر من الدرجة السياحية.

50 - على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

65 - على كل مسافر من الدرجة الأولى.

100 - على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

يفرض رسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.

2 ­- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 50.000 (خمسون ألف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.

تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.

تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2022