The whole text

قانون الموازنة العامة لعام 2024 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Law No. 324 of 12 Feb 2024. Published in Official Gazette issue 7 ( Attached ) of 15 Feb 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)

تعدّل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:

حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:

2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.

4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.

7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.

11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.

15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.

20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 47 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/law/330076/article/47/