المادة 47
تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تعدّل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور كما يأتي:
2% (اثنان بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.
4% (أربعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /360.000.000/ ل.ل. ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /900.000.000/ ل.ل. تسعماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.800.000.000 ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية.
11% (أحد عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /1.800.000.000/ل.ل. مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.600.000.000/ ل. ل ثلاثة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية.
15% (خمسة عشر بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /3.600.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات وستماية مليون لبنانية ولا يتجاوز /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية.
20% (عشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /7.200.000.000/ ل.ل. سبعة مليارات ومايتا مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 5) by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 44, 10/02/2026
تعديل البند ٥ من المادة ٤٧ من الجدول رقم ٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
يعدل البند ٥ من المادة ٤٧ من الجدول رقم ٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) ، بحيث يصبح كما يلي :
البند ٥:
أ - رخصة استثمار مقلع ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل
بالإضافة إلى /٧٥,٠٠٠/ ل.ل عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع وفقاً للكميات المستخرجة القابلة للإستثمار قبل استخراجها.
ب-رخصة استثمار كسارة صغيرة تستخدم لتكسير الفضلات من أحجار وصخور وتحويلها إلى مادة قابلة لإعادة التدوير (فقاشة) ٣٤,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل وذلك اعتباراً من العام ٢٠٢٤.