المادة 93
Replaced by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 52, from 10/02/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعاميم مصرف لبنان الصادرة بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار أميركي (مئة ألف دولار أميركي) لضريبة استثنائية إضافية نسبتها ١٧٪ / 17% ولا يستثنى من هذه الضريبة سوى الفروقات المرتبطة بالرواتب والأجور".
يُعمل بهذا التعديل اعتباراً من ٢٠٢٤/٢/١٥ (تاريخ الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤).
تحدد، عند الإقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة، لاسيما لجهة العمليات التي تم التصريح عنها قبل نشر هذا التعديل، بقرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
اخضاع الارباح التي نتجت عن عمليات صيرفة استنادا لتعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن لضريبة استثنائية
خلافا لاي نص آخر، تخضع الارباح التي حققها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها
على منصة صيرفة استنادا الى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ 15.000 دولار اميركي
لضريبة استثنائية اضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الاعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على اساس الربح الحقيقي.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار647 ت4/6/2024
-
خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعاميم مصرف لبنان الصادرة بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار أميركي (مئة ألف دولار أميركي) لضريبة استثنائية إضافية نسبتها ١٧٪17% ولا يستثنى من هذه الضريبة سوى الفروقات المرتبطة بالرواتب والأجور".
يُعمل بهذا التعديل اعتباراً من ٢٠٢٤/٢/١٥ (تاريخ الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤).
تحدد، عند الإقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة، لاسيما لجهة العمليات التي تم التصريح عنها قبل نشر هذا التعديل، بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 52, 10/02/2026
تعديل المادة ٩٣ من القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)
تُعدل المادة ٩٣ من القانون رقم ٣٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)، بحيث تصبح كما يلي:
"خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعاميم مصرف لبنان الصادرة بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دولار أميركي (مئة ألف دولار أميركي) لضريبة استثنائية إضافية نسبتها ١٧٪17% ولا يستثنى من هذه الضريبة سوى الفروقات المرتبطة بالرواتب والأجور".
يُعمل بهذا التعديل اعتباراً من ٢٠٢٤/٢/١٥ (تاريخ الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤).
تحدد، عند الإقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة، لاسيما لجهة العمليات التي تم التصريح عنها قبل نشر هذا التعديل، بقرار يصدر عن وزير المالية.