All legislation

قانون Law No. 329 04/12/2024

Unofficial English title

Amending certain articles of Legislative Decree 82 of 16/9/1983 (Law organizing the Court of Audit) and its amendments

Official title, in Arabic تعديل بعض مواد الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 329 of 4 Dec 2024. Published in Official Gazette issue 49 ( Attached ) of 5 Dec 2024. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
329
Date
04/12/2024
Official Gazette
Issue 49 ( Attached ), 05/12/2024, p. 4-5
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 34, 35, 36)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 329 تاريخ 04/12/2024
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء إستنادا للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

المواد

المادة 1

أولا: تعدل الـمواد /34/ و/35/ و/36/ والفقرة الاولى من الـمادة /60/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:

«الـمادة 34 الجديدة:

تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:

1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.

2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية».

«الـمادة 35 الجديدة:

تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:

ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.

ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.

ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية».

«الـمادة 36 الجديدة:

تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».

«الفقرة الاولى الجديدة من الـمادة 60:

يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:

... والباقي دون تعديل».

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2024