المادة 1
أولا: تعدل الـمواد /34/ و/35/ و/36/ والفقرة الاولى من الـمادة /60/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي:
«الـمادة 34 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ الواردات الـمعاملات التالية:
1 ــ معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية.
2 ــ معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 35 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة فيما خصّ النفقات الـمعاملات التالية:
ــ صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها /10/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها /15/ مليار ليرة لبنانية.
ــ معاملات الـمنح والـمساعدات والـمساهمات عندما تفوق قيمة الـمنحة أو الـمساعدة أو الـمساهمة /15/ مليار ليرة لبنانية».
«الـمادة 36 الجديدة:
تخضع للرقابة الإدارية الـمسبقة الـمصالحات الحبّـية على دعاوى أو خلافات إذا كان الـمبلغ موضوع النزاع يفوق /5/ مليار ليرة لبنانية».
«الفقرة الاولى الجديدة من الـمادة 60:
يعاقب بالغرامة من مليار ونصف مليار ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليار ليرة لبنانية كل موظف ارتكب أو ساهم في ارتكاب إحدى الـمخالفات الواردة في هذه الـمادة، وذلك بالإضافة الى الإلزامات الـمدنية والعقوبات الجزائية والـمسلكية التي يمكن أن تقضي بها الـمراجع الـمختصة:
... والباقي دون تعديل».
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.