المادة 1
مادة وحيدة:
صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3917 والمتضمن اجازة ابرام الاتفاق التكميلي بين الحكومة اللبنانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر الموقع بتاريخ 4/7/1980 كما ورد.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 14 24/02/1982
Unofficial English title
Official title, in Arabic اجازة ابرام الاتفاق التكميلي المعقود بين الحكومة اللبنانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر والموقع بتاريخ 4-7-1981
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 14 of 24 Feb 1982. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1982. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة وحيدة:
صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3917 والمتضمن اجازة ابرام الاتفاق التكميلي بين الحكومة اللبنانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر الموقع بتاريخ 4/7/1980 كما ورد.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 1 - اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التكميلي المعقود بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الاحمر, الموقع بتاريخ 4/7/1980.
مادة 2 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس
Related