المادة 1
مادة وحيدة:
صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3917 والمتضمن اجازة ابرام الاتفاق التكميلي بين الحكومة اللبنانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر الموقع بتاريخ 4/7/1980 كما ورد.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 14 24/02/1982
مادة وحيدة:
صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3917 والمتضمن اجازة ابرام الاتفاق التكميلي بين الحكومة اللبنانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر الموقع بتاريخ 4/7/1980 كما ورد.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 1 - اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التكميلي المعقود بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الاحمر, الموقع بتاريخ 4/7/1980.
مادة 2 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس