All legislation

قانون Law No. 14 24/02/1982

اجازة ابرام الاتفاق التكميلي المعقود بين الحكومة اللبنانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر والموقع بتاريخ 4-7-1981

Type
قانون · Law
Number
14
Date
24/02/1982
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1982, p. 258-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 24/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3917 والمتضمن اجازة ابرام الاتفاق التكميلي بين الحكومة اللبنانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر الموقع بتاريخ 4/7/1980 كما ورد.

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 1 - اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق التكميلي المعقود بينها وبين اللجنة الدولية للصليب الاحمر, الموقع بتاريخ 4/7/1980.

مادة 2 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس