Court rulings · الأحكام · 2001
2001.
1,241 rulings, newest first
- شورى حكم رقم : 64 /2001 شورى 10/01/2001 ترد الدعوى شكلا عن الدولة لعدم صحة الخصومة ضدها ويرد الطعن بقرار رخصة البناء لعدم توجيهه ضد المرجع المختص الذي صدر عنه هذا القرار. وتتوفر صفة الادعاء والمصلحة الشخصية في المدعي لأن الدعوى تتعلق بالاعتراض على رخصة بناء زر
- شورى حكم رقم : 63 /2001 شورى 10/01/2001 يمكن فرض التكليف المباشر وفقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل عند عدم اثبات صحة القيود في دفاتر المكلف. غير أن المادة 16 من قانون التجارة لم تحدد اصولا معينة لمسك دفتر اليومية لدى التاجر ولكن يجب الاحتفاظ بمستندات تؤيد ص
- شورى حكم رقم : 60 /2001 شورى 10/01/2001 إن مذكرة الخدمة المتضمنة امكانية استقبال الشخصيات المدنية وافراد القوى النظامية وموظفي الفئة الاولى والقضاة في نادي رماية ثكنة الحلو هي قانونية وصحيحة لأن النادي يتمتع بترخيص قانوني. ولمجلس شورى الدولة ان يقدر قانونية ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان عدم عرض المواد الجرمية لا تشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة طالما لم يطلبها احد ولم تكن موضوع نزاع من حيث طبيعتها.
- تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان تعديل العقوبة استئنافا لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 التنظيم القضائي)
- شورى حكم رقم : 59 /2001 شورى 10/01/2001 يحق لوزارة السياحة سحب رخصة استثمار مؤسسة سياحية في حال الاخلال بشروط الاستثمار او الانظمة القانونية وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21-9-70. وبما انه ثبت من الملف الاداري ومن افادة المسؤولين بان المؤسسة السيا
- شورى حكم رقم : 58 /2001 شورى 10/01/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية القرار الاداري الصادر عن بلدية جبيل للطعن لانتفاء صفة القرار الاداري النافذ والضار. وإن طلب الترخيص باستثمار مؤسسات سياحية يجب ان تقدم الى وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 15598- تاريخ
- شورى حكم رقم : 57 /2001 شورى 10/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء والمصلحة وفقا للمادة 109 من قانون مجلس شورى الدولة. إذ يحق للناخب في بلدة كفرذبيان الاعتراض على صحة الانتخابات البلدية وتتوفر لديه الصفة - والمصلحة. تطبق الاصول الموجزة في دعوى الا
- شورى حكم رقم : 56 /2001 شورى 10/01/2001 لا يقبل طلب وقف تنفيذ وإبطال رخصة الترخيص بفرز عقارات لشركة الترابة الوطنية لعدم مخالفة القانون. لأن الشركة قامت بتنفيذ الاشغال وشق الطريق ولم تسبب الضرر للجوار ويحق لها استعمال المواد المستخرجة ولا يشكل ذلك العمل إنشاء
- إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2001 إستئناف مدني 10/01/2001 ان دفتر ذمة المباشرين لا يصلح دليلا على تاريخ حصول تبليغ الحكم المستأنف بل ان القوة الثبوتية هي لوثيقة التبليغ ويكون الاستحضار الاستئنافي المقدم ضمن المهلة القانونية مع احتساب تاريخ وثيقة التبليغ صحيحا. ان الدعوى التي ت
- تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان الحكم بالادانة بجرم ترويج المخدرات دون الاطلاع على نتيجة التحليل المخبري على العينة المضبوطة يعتبر مخالفة للقانون وذهولا عنه لعدم التثبت من تحقق العنصر المادي للفعل مما يستتبع الابطال.
- تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين. ويرد السبب
- تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 اذا لم يبحث الحكم قانونيا في مدى تأثير اقوال الشهود والمتهم على توافر احد الشروط الدفاع المشروع (مادة 184 عقوبات) يكون قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للمادة 323 عقوبات ومستوجب النقض (مادة 113 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي)
- تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته (مادة 300 اصول جزائية) لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى البطلان. ان عدم تقديم المدعي العام لشهود الحق العام (مادة 293 أ.م.ج) وعدم تلاوة اسمائهم لا يشكل مخالفة لمعام
- تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 ان اقدام الفاعل على امساك المدعية من صدرها وفي الاسفل من جسمها في وقت كان ينزل فيه سحاب بنطلونه يفيد بانه كان يرمي الى ممارسة الجنس معها رغما عنها. ولم يتوقف عن اتمام فعله الا بنتيجة صراخ المدعية فلاذ بالفرار, ويكون فعله
- تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2001 تمييز جزائي 10/01/2001 يكون الحكم مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة(مادة 311 و323 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48) اذا استند الى وقائع واردة في شريط مسجل مضموم الى الملف دون مناقشته علنا بين الفرقاء فيتسنى لهم بالتالي ابداء ملاحظاتهم بشأنه.
- تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001 تمييز مدني 10/01/2001 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة شروط قطع مهلة ترك المأجور للحؤول دون اسقاط المستأجر من حق التمديد - حيث ادلى طالب النقض تحت السبب الاول بان محكمة الاستئناف خالفت القانون لا سيما الفقرة -و- من المادة 10
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 10/01/2001 - شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في الاماكن غير السكنية لتغيير وجهة استعمال المأجور - وحيث من الثابت ان المستأجر المميز بوجهه يبيع المشروبات الروحية في المأجور وان مساحة هذا المأجور هي 1.30 م x 3 م
- تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961، وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ انتهى الحكم
- شورى حكم رقم : 54 /2001 شورى 09/01/2001 لا يقبل طلب التدخل لانه تجاوز الاطار القانوني المحدد له في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة. فإن طلب التدخل يجب ان يتضمن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم فقط. وبما ان المتدخل يطلب قبول صفة المستدعين في الدعوى فيكون قد خرج ع
- تمييز جزائي حكم رقم : 5 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 ان عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام (مادة 268 من الاصول الجزائية تاريخ 18/9/48) هي اجراءات سابقة لوضع المحكمة يدها على الدعوى (مادة 113 من التنظيم القضائي رقم 7855/1961)، وان مخالفة هذه الاجراءات لا
- إستئناف مدني حكم رقم : 33 /2001 إستئناف مدني 09/01/2001 ان مشتري العقار يعتبر خلفا خاصا للبائع في خصوص حق ملكية العقار وينتقل بالتالي حق المداعاة بخصوص عقد الايجار اليه بمجرد اثبات حق الملكية وتعتبر الخصومة صحيحة. يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لمجرد ترك المأجور لمدة ت
- تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 ان صفة الادعاء تعتبر ثابتة واقعا لجهة والدة المعتدى عليها من قبل الفاعل الذي هو مطلق المدعية ولا ضرورة بالتالي للاطلاع على هوية المدعية ولا يشكل ذلك اغفالا لمعاملة جوهرية كسبب تمييزي.
- تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 يقبل التمييز في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، اذ قرر القا
- تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المفضي الى رد الدفوع الشكلية لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين مما يستتبع رد التمييز لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 و123 من قانون ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 يجرم المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على قتل المغدور بعد ان تربص له حتى خرج من المسجد فاطلق عدة عيارات نارية عليه. وتبين ان المتهم كان مصمما على تنفيذ
- تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2001 تمييز جزائي 09/01/2001 اذا تبين للمحكمة عدم صحة البيان العائلي لجهة تاريخ ولادة المتهمة، واذا ما تبيّن لها ايضا ان التاريخ المدون ثبت عدم صحته من وقائع الملف ولا سيما افادة الوالد وتاريخ زواجه وتاريخ ولادة كل من اولاده الآخرين عندها يعود الى ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2001 إستئناف مدني 08/01/2001 يطبق على السندات لامر الاحكام المختصة بسند السحب التي تشترط الفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع وفقا للمادة 318 من قانون التجارة التي نصت على انه يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما
- إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2001 إستئناف مدني 08/01/2001 يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المأجور مدة طويلة ولسبب غير امني. ويمكن اثبات واقعة الترك بكافة وسائل الاثبات. وقد تبين من خلال قيود السفر ان المست
- إستئناف مدني حكم رقم : 11 /2001 إستئناف مدني 08/01/2001 ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث لعدم توافر شروط المادتين 38 و40 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والمتعلقة بمصلحة طالب التدخل. وفي الاساس، ردت طلب سقوط المستأجر
- إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2001 إستئناف مدني 04/01/2001 قبلت محكمة الاستئناف طلب تدخل شاغل العقار -المستأجر الثانوي- في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من صفة ومصلحة طالب التدخل. وقضت بالتعويض لطالب التدخل استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة الخامسة من قا
- شورى حكم رقم : 53 /2001 شورى 04/01/2001 لا ينظر مجلس الشورى بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مرسوم التخطيط عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 لأن هذا الأمر هو من اختصاص لجان الاستملاك عملا بأحكام المادة 15 من قانون الاستملاك. بالإ
- شورى حكم رقم : 52 /2001 شورى 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لان الدعوى تتعلق بالمسؤولية عن تنفيذ اشغال عامة تسببت باضرار. فالمسؤولية تقع على مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذي قام بتنفيذ الاعمال وهو يتمتع بحق المقاضاة على حدة لان له ا
- شورى حكم رقم : 51 /2001 شورى 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة. وبما أن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى الذي نفذ الاشغال يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ف
- شورى حكم رقم : 50 /2001 شورى 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت كشخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لان مجلس تنفيذ المشاريع هو المسؤول وحده عن الاعمال التي نفذها وهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وله صفة ال
- شورى حكم رقم : 49 /2001 شورى 04/01/2001 ان الاعتراض على القرارات الادارية تخضع لأحكام قانون المحكمة الادارية تاريخ 30-01-1954 وقانون مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 12-06-1959. ولم ينص أيّا من النظامين على امكانية الاعتراض على قرارات رئيس المحكمة الادارية الخاص
- إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2001 إستئناف مدني 04/01/2001 قضت محكمة الاستئناف باقتسام المسؤولية مناصفة بين المصرف الذي دفع قيمة الشيك دون التحقق من هوية قابضه وساحب الشيك الذي لم يتحقق من هوية مستلم الشيك تطبيقا للمادتين 319 و450 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 3
- شورى حكم رقم : 28 /2001 شورى 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية الادارية والتعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. وبما أن المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية المستق
- إستئناف مدني حكم رقم : 174 /2001 إستئناف مدني 03/01/2001 أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة التوجب لعدم تبليغ اوراق الدعوى حسب الاصول القانونية للمدعى عليه وذلك استنادا لنص المواد 396 و399 و468 أ م م، كما قضت بالتعويض للمستأجر كونها ناظرة في قضايا التوجب وان م
- تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2001 تمييز جزائي 02/01/2001 ان تقدير الوقائع والادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2001 تمييز مدني 02/01/2001 - شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات وامكانية تحديد موضوع النزاع ومطالب الفرقاء بالاستناد الى استحضار الدعوى ولوائح الفريقين - حيث ان المميزة كانت قد تقدمت بداية بالدعوى الحاضرة المرتكزة الى ان المميز عليه يشغل ف