تعليمات رقم 4937 31/12/2015
كيفية تطبيق غرامة المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية على مخلصي البضائع
تعليمات رقم 4937 تاريخ 31/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعليمات
- الرقم
- 4937
- التاريخ
- 31/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 1, 07/01/2016, ص. 3-4
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعليمات رقم 4937 تاريخ 31/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لما كان البند الأول من المادة 113 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) ينص على أن تفرض على كل مكلف لم يصدر فاتورة متى كان ذلك إلزامياً وفقا للقانون، غرامة قدرها اثنان بالمئة (2%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة،
ولما كان البند الثاني من المادة نفسها ينص على أن تفرض على كل مكلف لم يظهر على الفواتير أو المستندات المماثلة التي يكون ملزما بإصدارها، رقمه الضريبي أو غيرها من المعلومات الشكلية التي لا تؤثر على التحقق من صحة الضريبة المتوجبة، غرامة قدرها 0.5% (خمسة بالمئة) من قيمة العملية موضوع الفاتورة،
ولما تبين أن الفواتير التي يصدرها عادة العميل الجمركي لزبائنه في سياق نشاط تخليص البضائع من الجمارك، تنطوي على الرسوم الجمركية ورسوم المرافئ والطابع المالي، كما تتضمن نفقات ومصاريف التفريغ والنقل والتحميل وخلافها، فضلاً عن بدلات أتعابه ومساعيه،
ولما كانت قيمة العملية موضوع الفاتورة غير المصدرة، الواجب اتخاذها أساساً لفرض الغرامة، يجب أن تتحدد في ضوء إيرادات العميل الجمركي وأتعابه ومساعيه الفعلية عن عمله كمخلص جمركي، بحيث لا تتضمن المبالغ والرسوم والنفقات التي تصدر عن إدارات رسمية وعن جهات أخرى بإسم زبائنه ويدفعها العميل نيابة عنهم، باعتبار أن تلك الرسوم والنفقات والمصاريف لا تحتسب في أساس قيمة الخدمة المقدمة ولا في أساس فرض الضريبة.
وفي حال عدم إصدار العملاء الجمركيين الفواتير المفروضة إلزامياً عليهم، أو في حال ارتكبوا مخالفة تندرج ضمن البند الثاني من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية، تعتمد إيراداتهم الفعلية من أتعاب ومساعي، كقيمة للفاتورة غير المصدرة أو للفاتورة المخالفة، ويتم فرض الغرامة المذكورة
على تلك الإيرادات، ولا تحتسب ضمنها الرسوم الجمركية والمرفئية والطوابع المالية ومصاريف التفريغ والنقل والتحميل، التي تصدر فواتيرها عادة من قبل الجهات المختصة على أسماء الزبائن أصحاب البضاعة وليس على أسماء العملاء الجمركيين شخصيا.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعليمات رقم 4413 تاريخ 01/12/2015 الكشوفات التي تعتمدها المستشفيات لتسديد بدلات أتعاب الأطباء
- تعليمات رقم 1071 تاريخ 07/03/2015 آلية المعالجة الضريبية للفوائد ولأنصبة الأرباح المدفوعة الى مقيم في فرنسا.