Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر التحويل الرسمي للعملات الاجنبية كما يلي: الدولا الاميركي 2،19 الليرة الاسترلينية 6،13 الدينار العراقي 6،13 الدينار الاردني 6،13 الليرة المصرية 6،29 الفرنك السويسري 0،52 الفرنك البلجيكي (المئة) 4،38 الفرنك الفرنسي المتربولي 2،2528 (فرنكا فرنسيا جديدا لكل ليرة لبنانية). الليرة الانكليزية الذهب 18،06 الليرة العثمانية الذهب 16،31 الليرة الفرنسية الذهب 14،32

المادة 2 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/165647/article/2/