The whole text

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 299 of 28 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3377 of 28 Dec 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

(المعدلة بالمادة 2 من القرار 26 تاريخ 9 أذار سنة 1938):

كل سفينة راسية في المنطقة المثلثة الزاويا الموصوفة في المادة 2 تعتبر موجودة فيها مهما كان مجال دورانها حول مرساتها ومهما كان طول سلسلتها. يجب على ربان كل سفينة (بخارية او بمحرك او بشراع او بمقاذيف ) راسية داخل سطح الماء ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لاخلاء سطح الماء في الثلاثين دقيقة التي تلي اول امر يعطيه اياه اي مأمور كان له الصلاحية اللازمة. على ضابط مرفأ طرابلس على طلب ممثل السفينة الهوائية صاحبة الشأن ان يزيل كل عائق (من سفن وعوامات الخ...) من قسم او من كامل المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 وفي حال غياب الممثل المذكور يقوم ضابط المرفأ بهذا التدبير كل مرة يرى ذلك لازما.

المادة 3 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/3/