Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

(المعدلة بالمادة 2 من القرار 26 تاريخ 9 أذار سنة 1938):

كل سفينة راسية في المنطقة المثلثة الزاويا الموصوفة في المادة 2 تعتبر موجودة فيها مهما كان مجال دورانها حول مرساتها ومهما كان طول سلسلتها. يجب على ربان كل سفينة (بخارية او بمحرك او بشراع او بمقاذيف ) راسية داخل سطح الماء ان يتخذ جميع التدابير اللازمة لاخلاء سطح الماء في الثلاثين دقيقة التي تلي اول امر يعطيه اياه اي مأمور كان له الصلاحية اللازمة. على ضابط مرفأ طرابلس على طلب ممثل السفينة الهوائية صاحبة الشأن ان يزيل كل عائق (من سفن وعوامات الخ...) من قسم او من كامل المنطقة المثلثة الزوايا الموصوفة في المادة 2 وفي حال غياب الممثل المذكور يقوم ضابط المرفأ بهذا التدبير كل مرة يرى ذلك لازما.

المادة 3 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/3/