المادة 4
على كل شخص يستحم داخل سطح الماء ان يخيله خلال مهلة الثلاثين دقيقة نفسها لدى اول امر يعطيه اياه مأمور له الصلاحية اللازمة.
نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 299 of 28 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3377 of 28 Dec 1936. No repeal recorded in our sources.
على كل شخص يستحم داخل سطح الماء ان يخيله خلال مهلة الثلاثين دقيقة نفسها لدى اول امر يعطيه اياه مأمور له الصلاحية اللازمة.
المادة 4 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/4/