The whole text

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 299 of 28 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3377 of 28 Dec 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

يجب على كل سفينة او مستحم يتجول داخل سطح الماء عند رفع العلم الاحمر او عند انارة الاضواء الحمراء الثلاثة المشار اليها في المادة 5 ان يخلي سطح الماء باسرع ما يمكن وباقرب طريق. اما في الليل فيجب عدا ذلك على السفينة ان تشير الى وجودها حالا بواسطة ضوء احمر يرى على مسافة ميلين على الاقل من خط الافق بكامله ومن الافق حتى سمت الرأس .

المادة 6 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/6/