The whole text

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 299 of 28 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3377 of 28 Dec 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يحظر الدخول الى سطح الماء والتجول فيه: نهارا, عندما يكون العلم الاحمر مرفوعا على صاري سطح رئاسة الميناء. ليلا, عندما يضاء على السطح المذكور ثلاثة اضواء حمراء موضوعة عموديا يبعد الواحد عن الاخر مسافة مترين على الاقل. يرافق رفع العلم الاحمر وانارة الاضواء الحمراء الثلاثة صفارة مدته دقيقة واحدة.

المادة 5 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/5/