Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يجب على كل سفينة او مستحم يتجول داخل سطح الماء عند رفع العلم الاحمر او عند انارة الاضواء الحمراء الثلاثة المشار اليها في المادة 5 ان يخلي سطح الماء باسرع ما يمكن وباقرب طريق. اما في الليل فيجب عدا ذلك على السفينة ان تشير الى وجودها حالا بواسطة ضوء احمر يرى على مسافة ميلين على الاقل من خط الافق بكامله ومن الافق حتى سمت الرأس .

المادة 6 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/6/