المادة 4
ان ادارة الحارة تضع بيانا بالواردات وبعد ان تؤشر عليه من
مدير الزراعة تسلمه الى صاحبه, ولا تسلم ورقة الرخصة الوارد
ذكرها في المادة 2 الا بعد ان يرد ايصال بالقبض من قبل
الدفتردار
قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 36 of 7 Nov 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
ان ادارة الحارة تضع بيانا بالواردات وبعد ان تؤشر عليه من
مدير الزراعة تسلمه الى صاحبه, ولا تسلم ورقة الرخصة الوارد
ذكرها في المادة 2 الا بعد ان يرد ايصال بالقبض من قبل
الدفتردار
المادة 4 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/165730/article/4/