المادة 4
ان ادارة الحارة تضع بيانا بالواردات وبعد ان تؤشر عليه من
مدير الزراعة تسلمه الى صاحبه, ولا تسلم ورقة الرخصة الوارد
ذكرها في المادة 2 الا بعد ان يرد ايصال بالقبض من قبل
الدفتردار
قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان ادارة الحارة تضع بيانا بالواردات وبعد ان تؤشر عليه من
مدير الزراعة تسلمه الى صاحبه, ولا تسلم ورقة الرخصة الوارد
ذكرها في المادة 2 الا بعد ان يرد ايصال بالقبض من قبل
الدفتردار
المادة 4 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/165730/article/4/