المادة 5
ممنوع بتاتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت رخصة قانونية ضمن الشروط المبينة اعلاه وفي حالة المخالفة الاولى يجازى المرتكب بجزاء نقدي حتى 100 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى ثلاثة اشهر. '
قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 36 of 7 Nov 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
ممنوع بتاتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت رخصة قانونية ضمن الشروط المبينة اعلاه وفي حالة المخالفة الاولى يجازى المرتكب بجزاء نقدي حتى 100 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى ثلاثة اشهر. '
المادة 5 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/165730/article/5/