المادة 5
ممنوع بتاتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت رخصة قانونية ضمن الشروط المبينة اعلاه وفي حالة المخالفة الاولى يجازى المرتكب بجزاء نقدي حتى 100 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى ثلاثة اشهر. '
قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ممنوع بتاتا استعمال الشباية من قبل احصنة غير التي نالت رخصة قانونية ضمن الشروط المبينة اعلاه وفي حالة المخالفة الاولى يجازى المرتكب بجزاء نقدي حتى 100 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى ثلاثة اشهر. '
المادة 5 من قرار رقم 36 تاريخ 07/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/165730/article/5/