المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.
قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 254 of 8 Dec 1986. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 1987. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.
المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/165810/article/1/