المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.
قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.
المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/165810/article/1/