المادة 1
مادة 1: يلغى نص البندان (2) و(3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على أن يستمر العمل بالاكتتابات بسندات الخزينة الخاصة المصدرة قبل نفاذ هذا القرار لغاية حلول اجالها.
قرار وسيط Interim decision No. 8313 16/12/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 8313 of 16 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 70, 76, 77, 78, 79 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ
02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
12/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البندان (2) و(3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على أن يستمر العمل بالاكتتابات بسندات الخزينة الخاصة المصدرة قبل نفاذ هذا القرار لغاية حلول اجالها.
مادة 2: يعدل نص البند (2) من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح: "يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط لكل يومين. يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة المصارف اليومية النقدية".
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 17/1/2003 ضمنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 16 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه
Related